الإمام أحمد بن حنبل

256

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ " « 1 » . 10406 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، وَحَدَّثَنَا هَاشِمٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ، عَزَّ جُنْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ، فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ " . قَالَ هَاشِمٌ : " أَعَزَّ " « 2 » . 10407 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي لَيْثٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ

--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه البخاري ( 2152 ) و ( 2234 ) و ( 6839 ) ، ومسلم ( 1703 ) ( 30 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 7245 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 136 / 3 ، وفي " شرح مشكل الآثار " ( 3733 ) ، والبيهقي 242 / 8 ، والبغوي ( 2588 ) من طرق عن الليث بن سعد ، بهذا الإسناد . وانظر ( 9470 ) . قوله : " ولا يُثَرب " ، قال في " النهاية " 209 / 1 : أي : لا يوبخها ولا يقرعها بالزنى بعد الضرب ، وقيل : أراد : لا يقنع في عقوبتها بالتثريب ، بل يضربها الحد ، فإن زنى الإماء لم يكن عند العرب مكروهاً ولا منكرا ، فأمرهم بحد الإماء كما أمرهم بحد الحرائر . قلنا : والمعنى الأول أولى ، وهو الموافق للرواية السالفة ( 9470 ) بلفظ : ولايعيرها . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وطريق هاشم سلفت مكررة برقم ( 8067 ) .